المادة الثانية والخمسون بعد المائة ملغاة
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة الثانية والخمسون بعد المائة ملغاة من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا كان الادعاء بالتزوير منتجا في النزاع، ولم تف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بصحة الورقة او تزويرها، ورات ان اجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن في تقريره منتج؛ امرت بالتحقيق. ملغاة