مع مراعاة احكام المادة 151 تكون التسوية الصلحية كما يلي: 1- اذا كان محل التهريب بضاعة تخضع لضرائب “رسوم” جمركية مرتفعة، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثلي الضريبة “الرسوم” الجمركية المستحقة ولا تزيد على مثلي قيمة البضاعة. 2- اما السلع الاخرى، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثل الضريبة “الرسوم” الجمركية المستحقة ولا تزيد على خمسين بالمائة من قيمة البضاعة. 3- اذا كانت البضاعة محل التهريب غير خاضعة للضرائب “الرسوم” الجمركية (معفاة)، فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة بالمائة من قيمة البضاعة ولا تزيد على خمسين بالمائة من قيمتها. 4- اذا كانت البضاعة محل التهريب من البضائع الممنوعة، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن قيمة البضاعة ولا تزيد على ثلاثة امثال قيمتها. 5- مصادرة البضائع موضع التهريب او الفسح عنها او اعادة تصديرها كلا او جزءا. 6- مصادرة وسائط النقل والادوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا وسائط النقل العامة كالسفن والطائرات والسيارات العامة ما لم تكن قد اعدت او استاجرت لهذا الغرض.