المادة 153
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 153 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) يستحق الموظف اجازة لمدة (ثالث.ة) ايام براتب كامل في حال والدة مولود له خالل اسبوع من تاريخ الوالدة اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية 42