المادة الثالثة والخمسون بعد المائة
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الثالثة والخمسون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمحكمة تعيين ولي مؤقت بمدة محددة او القيام بمهمة معينة متى اقتضت مصلحة القاصر ذلك.
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الثالثة والخمسون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.