١\- لاغراض التصويت على المقترح، يجب تخصيص فئة تصويت للدائنين المضمونين \-ان وجدوا\- وفئة اخرى للدائنين غير المضمونين. ٢\- اذا تعذر تصويت الدائنين على المقترح في الموعد المحدد، فتقضي المحكمة بما تراه مناسبا بما في ذلك تحديد موعد اخر للتصويت او انهاء الاجراء.