تطبق على الجرائم والافعال التي ترتكب ضد امن وسلامة الطيران المدني والطائرات؛ احكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية بهذا الشان التي وافقت عليها المملكة واحكام الانظمة المطبقة في المملكة.