المادة الثالثة والخمسون بعد المائة ملغاة
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة الثالثة والخمسون بعد المائة ملغاة من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا ثبت تزوير الورقة فعلى المحكمة ان ترسلها مع صور المحاضر المتعلقة بها الى الجهة المختصة لاتخاذ الاجراءات الجزائية اللازمة. ملغاة