154
من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 154 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيما عدا الاحكام الجزائية التي يكون تنفيذها بعد صدور امر من الملك او ممن ينيبه، يصدر امر تنفيذ الاحكام الجزائية من الحاكم الاداري.