المادة الرابعة والخمسون بعد المائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الرابعة والخمسون بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تسمع الدعوى الناشئة عن عقد ايجار السفينة غير المجهزة بعد مضي سنتين من تاريخ ردها الى المؤجر، او من تاريخ شطبها من سجل السفن في حالة هلاكها.