المادة الرابعة والخمسون بعد المائة
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الرابعة والخمسون بعد المائة من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا هدم جدار في احد جوانب الدار الخارجية هدما كليا واريد ارجاع بنائه كما كان يؤخذ عليه رسم انشاء نصف قرش سعودي على كل ذراع مسطح؛ اي يضرب الطول في الارتفاع.