المادة الرابعة والخمسون بعد المائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الرابعة والخمسون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على الفضولي ان يبذل عناية الشخص المعتاد، ويكون مسؤولا عن الضرر الناشئ عن خطئه، وللمحكمة ان تنقص التعويض ان وجد مسوغ لذلك.