تعديلات المادة المادة 154 - عدلت الفقرة هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 1434/6/5ه. يصرف للضابط ما يعادل راتبه الفعلي لثلاثة اشهر في الحالات الاتية :- ا-الاحالة على التقاعد بسبب العجز عن العمل. ب-الاحالة على التقاعد لبلوغه السن النظامية. ج-الوفاة. وفيما عدا هذه الحالات يصرف له راتب شهرين اذا انتهت خدماته لاسباب غير تاديبية. وتعتبر هذه المبالغ عوضا عن ترحيل الضابط وعائلته وامتعتهم.