المادة 154
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 154 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ا\- تتكون المخالفة كما تترتب المسئولية المدنية في جرائم التهريب بتوافر الاركان المادية لها، ولا يجوز الدفع بحسن النية او الجهل الا انه يعفى من المسئولية من اثبت انه كان ضحية قوة قاهرة. وكذلك من اثبت انه لم يقدم على ارتكاب اي فعل من الافعال التي كونت المخالفة او جريمة التهريب او تسبب في وقوعها او ادت الى ارتكابها. ب\- تشمل المسئولية المدنية اضافة الى مرتكبي المخالفة وجرائم التهريب الشركاء والممولين والكفلاء والمنتفعين والوسطاء والموكلين والمتبرعين والناقلين والحائزين ومرسلي البضائع.