المادة الخامسة والخمسون بعد المائة
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الخامسة والخمسون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب ان يحضر جلسات المحكمة كاتب يتولى تحرير محضر الجلسة تحت اشراف رئيس الجلسة. ويبين في المحضر اسم القاضي او القضاة المكونين لهيئة المحكمة والمدعي العام، ومكان انعقاد الجلسة، ووقت انعقادها، ومستند نظر الدعوى، واسماء الخصوم الحاضرين، والمدافعين عنهم، واقوالهم وطلباتهم، وملخص مرافعاتهم، والادلة من شهادة وغيرها، وجميع الاجراءات التي تتخذ في الجلسة، ومنطوق الحكم ومستنده. ويوقع رئيس الجلسة والقضاة المشاركون معه والكاتب ومن حضر من الخصوم والمدافعين عنهم والشهود وغيرهم على محضر الجلسة. فان امتنع احدهم عن التوقيع اثبت ذلك في المحضر.