المادة الخامسة والخمسون بعد المائة
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الخامسة والخمسون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على الوصي والولي المعين من المحكمة ادارة اموال القاصر ورعايتها بما يحقق مصلحة القاصر.
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الخامسة والخمسون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.