المادة الخامسة والخمسون بعد المائة
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الخامسة والخمسون بعد المائة من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يعد المقترح الذي يقبله الدائنون نافذا من تاريخ ايداع نتيجة التصويت لدى المحكمة، ويكون المقترح بعد ذلك هو الخطة الملزمة للمدين الصغير والدائنين والملاك، وعلى المدين الصغير استكمال الاجراءات النظامية التي اوجبتها الانظمة ذات العلاقة. ٢\- يودع الامين في سجل الافلاس ما يفيد نفاذ الخطة ويعلن عن ذلك، وفقا لما تحدده اللائحة.