ان كل ما يعمل في داخل او خارج دار او حانوت او ما شاكلهما من اصلاح كلقط البعاج وترميم القصاب واصلاح النوافذ والدرج والسقوف والمراحيض ومجاري المياه وما اشبه ذلك مع بقاء عين الوضعية للبناء يعتبر في زمرة المرمات.