المادة الخامسة والخمسون بعد المائة
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الخامسة والخمسون بعد المائة من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعد مخالفا كل من يقوم بارتكاب احد الافعال الاتية على متن طائرة مدنية : ‌ا - عدم الامتناع عن التدخين، او التدخين في دورة المياه او في مكان اخر. ‌ب - العبث بجهاز الكشف عن الدخان او غير ذلك من الاجهزة المتعلقة بالسلامة الموجودة على متن الطائرة . ‌ج - تشغيل اي اجهزة الكترونية محمولة عندما يكون ذلك محظورا. ‌د - رفض الجلوس في المقعد المخصص او رفض ربط الحزام.