يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة ان يخاصم من بيده هذه الورقة ومن يستفيد منها لسماع الحكم بتزويرها. ويكون ذلك بصحيفة وفقا للاجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وتراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى القواعد والاجراءات السالف ذكرها. ملغاة