المادة الخامسة والخمسون بعد المائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخامسة والخمسون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا عهد الفضولي الى غيره بكل العمل او بعضه كان مسؤولا عن تصرفات المعهود اليه، دون اخلال بما للمنتفع من الرجوع مباشرة على المعهود اليه.