المادة 155
من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 155 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الضباط المنقولون او الملحقون للعمل خارج المملكة يعاملون بالنسبة لنقل امتعتهم او تعويضهم عن اجورها كما يعامل منسوبو وزارة الخارجية.
من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 155 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.