المادة 155
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 155 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعتبر مستثمرو المحلات والاماكن الخاصة التي تودع فيها البضائع موضوع المخالفة او جريمة التهريب مسئولين عنها، اما مستثمرو المحلات والاماكن العامة وموظفوها وكذلك اصحاب وسائط نقل الركاب العامة وسائقوها ومعاونوهم فهم مسئولون ما لم يثبتوا عدم علمهم بوجود البضائع موضوع المخالفة او التهريب وعدم وجود مصلحة مباشرة او غير مباشرة لهم بذلك.