المادة 156
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 156 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) ،يجوز للجهة الحكومية حسم ايام غياب الموظف عن العمل من رصيده من االجازات العادية اذا قدم الموظف عذرا تقبله الجهة اما اذا لم يكن له رصيد من االجازات فتحسب غيابا بعذر ال يستحق عنها راتبا، ويمت جمع ساعات غياب الموظف ومعاملتها وفق .ذلك (