1- تشكل في كل مدينة ومحافظة لجنة من مندوبين يمثلون الحاكم الاداري والمحكمة وهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والشرطة لتشهد تنفيذ الاحكام الصادرة بالقتل، او القطع، او الرجم، او الجلد، او القصاص في النفس او فيما دونها، ويعين رئيسها الحاكم الاداري، وله - عند الاقتضاء - تشكيل لجنة اخرى او اكثر.2 - تسمي كل من الجهات المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة من يمثلها في اللجنة، على ان يكون عارفا بكيفية تنفيذ العقوبات.3 - يجب ان يحضر عند تنفيذ الاحكام الصادرة بالقتل، او القطع، او الرجم، او القصاص في النفس او فيما دونها - بالاضافة الى اللجنة - عضو من الهيئة وطبيب مختص.