المادة السادسة والخمسون بعد المائة
من نظام العمل
نصُّ المادة السادسة والخمسون بعد المائة من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة السادسة والخمسون بعد المائة : الغيت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 134) وتاريخ 27 / 11 / 1440ه. لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة اثناء فترة مرضها الناتج عن الحمل او الوضع، ويثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، على الا تتجاوز مدة غيابها مائة وثمانين يوما، ولا يجوز فصلها بغير سبب مشروع من الاسباب المنصوص عليها في هذا النظام خلال المائة والثمانين يوما السابقة على التاريخ المحتمل للولادة.