المادة السادسة والخمسون بعد المائة ملغاة
من نظام المرافعات الشرعية
استند إلى المادة السادسة والخمسون بعد المائة ملغاة من نظام المرافعات الشرعية 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
يجوز للقاضي ان يستنتج قرينة او اكثر من وقائع الدعوى او مناقشة الخصوم او الشهود لتكون مستندا لحكمه او ليكمل بها دليلا ناقصا ثبت لديه ليكون بهما معا اقتناعه بثبوت الحق لاصدار الحكم. ملغاة