المادة 156
من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 156 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تؤمن للضابط تذكرة اركاب بالطائرة مرجعا او اركابه بواسطة النقل المناسب حسب الاحوال وذلك عند استدعائه لحضور الاجتماعات العسكرية او المثول امام الهيئات القضائية او هيئات التحقيق او اللجان الطبية.