المادة 156
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 156 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون الكفلاء مسئولين في حدود كفالاتهم عن دفع الضرائب “الرسوم” الجمركية والغرامات وغيرها من المبالغ المستحقة للادارة او التي تستحق على الملتزمين الاصليين.