157
من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 157 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يتولى طبيب مختص اجراء كشف طبي للتحقق من الحالة الصحية للمحكوم عليه قبل تنفيذ عقوبة القتل، او القطع، او الرجم، او الجلد، او القصاص في النفس او فيما دونها، واذا كان المحكوم عليه ذكرا فيتم التنفيذ دون كشف طبي اذا كانت العقوبة المراد تنفيذها هي القتل او الرجم او القصاص في النفس.2 - اذا تبين من الكشف الطبي، ان ضررا يتجاوز الاثار الطبيعية للعقوبة سيلحق المحكوم عليه من تنفيذ الحكم، فيعد الطبيب المختص تقريرا مفصلا يتضمن وصف الحالة، وهل هي مؤقتة ام دائمة، وما يراه من التاجيل ومدته، او التخفيف، او عدم تنفيذ العقوبة او بعضها، ويبعثه - مشفوعا برايه - الى جهة التنفيذ لعرضه فورا على المحكمة التي اصدرت الحكم - اذا كان يستلزم تعديلا لذلك الحكم - لتقرر ما تراه، وفي حال تعديله يخضع التعديل لاحكام الاعتراض المنصوص عليها في النظام واللائحة.3 - اذا ظهر من الكشف الطبي ان المحكوم عليها حامل او نفساء او مرضع، فيؤجل تنفيذ عقوبة القتل، او القطع، او الرجم، او الجلد، او القصاص في النفس او فيما دونها حتى تضع حملها، وتنتهي مدة نفاسها، وتفطم وليدها.