الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد: ١\- في حال تاسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد، او اذا الت جميع حصصها الى شخص واحد، يترتب ما ياتي: ا\- ان تكون لهذا الشخص صلاحيات وسلطات المدير ومجلس مديري الشركة والجمعية العامة للشركاء المنصوص عليها في هذا الباب، وتصدر قراراته كتابة، وتدون في سجل خاص لدى الشركة. ب – يجوز لهذا الشخص تعيين مدير او اكثر يكون هو الممثل للشركة امام القضاء وهيئات التحكيم والغير، ومسؤولا عن ادارتها امام الشريك المالك لحصص الشركة. ٢ – يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة من شخص واحد نظام اساس. وكل اشارة الى عقد التاسيس في الاحكام التي تسري على الشركة ذات المسؤولية المحدودة تعني نظام الشركة الاساس.