المادة السابعة والخمسون بعد المائة
من نظام العمل
نصُّ المادة السابعة والخمسون بعد المائة من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يسقط حق العاملة فيما تستحقه وفقا لاحكام هذا الباب اذا عملت لدى صاحب عمل اخر اثناء مدة اجازتها المصرح بها، ولصاحب العمل الاصلي- في هذه الحالة- ان يحرمها من اجرها عن مدة الاجازة، او ان يسترد ما اداه لها.