يسقط حق العاملة فيما تستحقه وفقا لاحكام هذا الباب اذا عملت لدى صاحب عمل اخر اثناء مدة اجازتها المصرح بها، ولصاحب العمل الاصلي- في هذه الحالة- ان يحرمها من اجرها عن مدة الاجازة، او ان يسترد ما اداه لها.