المادة (157)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (157) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اعادة الصكوك التي يسجلها والصور التي يخرجها من السجل الى قلم المحكمة بعد قيدها في الدفتر المخصوص لايداعها واخذ توقيع المستلم في الدفتر على ذلك.