) تكون ارصدة االجازات المكتسبة وفق نظام الخدمة المدنية مقتصرة على المشمولين به، وال يعتد عند خضوع الموظف لنظام .الخدمة المدنية باي ارصدة اجازات مكتسبة وفق نظام اخر