158
من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 158 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون اثبات وصية المحكوم عليه بالقتل او الرجم، من قبل محكمة الاحوال الشخصية، ولها ان تكلف احد قضاتها بالانتقال لاثبات ذلك.