يذكر في عقد ايجار السفينة المجهزة المحدد بالمدة ما ياتي: 1- اسم المؤجر والمستاجر، وعنوان كل منهما. 2- اسم السفينة, وجنسيتها, وحمولتها، ودرجتها، وغيرها من الاوصاف اللازمة لتعيينها. 3- مقدار الاجرة او طريقة حسابها. 4- مدة الايجار.