الاماكن المعفاة من الرسوم، هي: ا - المراكز الحكومية. ب - المساجد والاربطة وما الى ذلك من الاوقاف الخيرية . ج - المدارس العلمية الحكومية والاهلية والابار الخيرية. د - الاماكن والمباني الخاصة بعين زبيدة والزرقاء وما شاكلهما من المؤسسات الخيرية . ه - المستشفيات الخيرية وكل مشروع يقصد منه المبرة الخيرية.