المادة الثامنة والخمسون بعد المائة
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الثامنة والخمسون بعد المائة من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على السلطات المختصة في المملكة في حالة ارتكاب احدى الجرائم الواردة في المادة (الرابعة والخمسين بعد المائة) من هذا النظام، او ارتكاب فعل يعرض او قد يعرض للخطر سلامة طائرة في حالة طيران او الاشخاص او الاموال التي على متنها، ان تتخذ الاجراءات الاتية: 1 - اعادة السيطرة على الطائرة لقائدها او المحافظة على سيطرته عليها. 2 - اعادة الطائرة التي هبطت في المملكة والبضائع التي على متنها الى الاشخاص الذين لهم الحق في حيازتها قانونا، والسماح لركاب وطاقم الطائرة بمواصلة رحلتهم باسرع ما يمكن.