المادة الثامنة والخمسون بعد المائة
من نظام العمل
نصُّ المادة الثامنة والخمسون بعد المائة من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على صاحب العمل في جميع الاماكن التي يعمل فيها نساء وفي جميع المهن ان يوفر لهن مقاعد تامينا لاستراحتهن.
من نظام العمل
نصُّ المادة الثامنة والخمسون بعد المائة من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.