المادة الثامنة والخمسون بعد المائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثامنة والخمسون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- اذا مات الفضولي، وجب على ورثته \-اذا توفرت فيهم الاهلية\- او نائبهم وكانوا على علم بالفضالة؛ ان يبادروا باعلام المنتفع بموت مورثهم، وان يتخذوا من التدابير ما تقتضيه الحال لمصلحته. ٢\- اذا مات المنتفع، بقي الفضولي ملتزما للورثة بما كان ملتزما به تجاه مورثهم.