القيام بتسجيل الصكوك المودعة للتسجيل حسب تاريخ ورودها اليه الاول فالاول، ولا يقدم متاخرا عن متقدم الا ما دعت الحاجة والضرورة اليه، ويكون ذلك بامر القاضي ورئيس الكتاب.