يكون اصحاب البضائع وارباب العمل وناقلوا البضائع مسئولين عن اعمال مستخدميهم وجميع العاملين لمصلحتهم فيما يتعلق بالرسوم والضرائب التي تستوفيها الدائرة الجمركية والغرامات والمصادرات المنصوص عليها في هذا النظام “القانون” والناتجة عن تلك الاعمال.