المادة 159
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 159 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) ا- :يجوز قطع اجازة الموظف العادية والعودة لمباشرة عمله وفقا للشروط االتية 1. موافقة جهة ال عمل والموظف معا على قطع االجازة. 2. .ان يكون الموظف قد تمتع بما ال يقل عن (خمسة) ايام من اجازته ب- يجوز قطع اي من االجازات المنصوص عليها في هذه الالئحة باجازة اخرى اذا كانت مستحقة نظاما عدا العطل واالجازات ،االتية: العيدين، العطلة االسبوعية، اليوم الوطين يوم ا،لتاسيس ،االضطرارية، الدراسية .االستثنائية(1)