159 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 159 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ 159 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية؟
1- يكلف الحاكم الاداري الجهة الامنية باتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على امن مكان تنفيذ الحكم، والمنفذ فيه، والمعنيين بالتنفيذ، ومن يحضره من الناس، ومنع احداث الفوضى او اعاقة التنفيذ.2 - اذا تضمن الحكم تحديدا لمكان تنفيذه، وتبين وجود محاذير جراء التنفيذ في المكان المحدد في الحكم؛ فيعرض الامر على المحكمة التي اصدرته للنظر في تنفيذه في مكان اخر يراعى فيه تحقق الغرض المقصود.3 - يحظر على غير الجهات المختصة التصوير اثناء تنفيذ الاحكام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: