المادة التاسعة والخمسون بعد المائة
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة التاسعة والخمسون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمحكمة ان تاذن للمدعي العام في ان يدخل تعديلا في لائحة الدعوى في اي وقت - ما لم يقفل باب المرافعة في القضية - ويبلغ المتهم بذلك. ويجب ان يمنح المتهم فرصة كافية لاعداد دفاعه في شان هذا التعديل وفقا للنظام.