للمحكمة ان تاذن للمدعي العام في ان يدخل تعديلا في لائحة الدعوى في اي وقت - ما لم يقفل باب المرافعة في القضية - ويبلغ المتهم بذلك. ويجب ان يمنح المتهم فرصة كافية لاعداد دفاعه في شان هذا التعديل وفقا للنظام.