المادة التاسعة والخمسون بعد المائة
من نظام الشركات
استند إلى المادة التاسعة والخمسون بعد المائة من نظام الشركات 2 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
تقييم الحصص العينية: يتبع في تقييم الحصص العينية الاحكام المنصوص عليها في المادة (الحادية والاربعين بعد المائة) من النظام.