المادة (159)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (159) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المحافظة على عموم السجلات وصيانتها من كل عبث وعدم اطلاع احد ما عليها او تمكينه من التوصل اليها، وعدم افشاء ما تضمنته السجلات الى احد ما وعدم اخراجها من المحكمة الشرعية او مستودعها المحفوظة به بالكلية.