المادة 159
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 159 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يسال الورثة عن اداء الغرامات المترتبة على المتوفى من نصيب كل منهم من التركة الا اذا كانوا شركاء في التهريب، وتسقط الدعوى في حالة وفاة المخالف.