تتولى ادارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية تطبيق احكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية والقرارات والتعليمات ذات العلاقة، وتلتزم الادارات المعنية في كل جهة حكومية بالرجوع اليها في جميع ما يتعلق بذلك، وعلى الجهة الحكومية الرجوع الى الوزارة فيما يعترضها عند التطبيق. \[اضيفت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ٥٧) بتاريخ ٢٤/ ٥/ ١٤٣٨ه،\]