المادة 15/33
من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة 15/33 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
(من لا ولي لها) هي: من ثبت لدى الدائرة انقطاع اوليائها، بفقد، او موت، او غيبة يتعذر معها الاتصال بهم او حضورهم او توكيلهم، ومن لا يعرف لها اب، ومن اسلمت وليس لها ولي مسلم. دون الاخلال ب(قواعد العمل في مكاتب المصالحة واجراءاته)؛ اذا تقدم اي من الزوجين بطلب اثبات الطلاق او الخلع، او دعوى فسخ النكاح -وكان بينهما ولد-؛ فتتخذ المحكمة الاجراءات التالية: ا\-احالة الطلب او الدعوى \-بحسب الاحوال\- لمركز المصالحة، ويعرض الصلح بحضور الزوجين في مدة لا تزيد عن عشرين يوما من تاريخ التقديم، وفي حال اصطلح الزوجان؛ فيثبت الصلح بمحضر، ويعد سندا تنفيذيا. ب-اذا تعذر الصلح باستمرار الزوجية؛ فيعرض الصلح عليهما في قضايا الحضانة والنفقة والزيارة، فان اصطلحا؛ يثبت ذلك (بمحضر اتفاقية مصالحة)؛ وتعد سندا تنفيذيا، ويحال طلب اثبات الطلاق او الخلع الى الدائرة المعنية لاثباته. ج\- تحال القضايا التي لم يصطلح الزوجان عليها الى الدائرة المعنية بنظرها. د\- تفصل الدائرة \-في جميع الاحوال\- في دعاوى النفقة والحضانة والزيارة في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الجلسة الاولى. تفاصيل اضافة المادة