على رئيس اللجنة الاشرافية تقديم عرض الى مجلس الادارة كل ثلاثة اشهر بشان مشاريع التخصيص التي تتولاها تلك الجهة، يتضمن ما اتخذ بشانها من اعمال، ومدى التقدم في تنفيذها، والصعوبات التي واجهتها، واقتراح سبل تذليلها، وخطط الجهة التنفيذية المستقبلية، وسائر المعلومات المرتبطة بتلك المشاريع، على ان يقدم المركز عرضا شاملا للمجلس مرتين سنويا وذلك خلال (45) يوما من منتصف ونهاية العام المالي، يتضمن ملخصا لاهم مضامين عروض اللجان الاشرافية، واي ملاحظات او مرئيات يراها المركز في شانها. على الجهة التنفيذية وفرق عملها واستشارييها تزويد المركز باي وثائق او دراسات او بيانات يطلبها المركز بشان مشاريع التخصيص التي تتولاها الجهة التنفيذية.